النص الكامل

قرار وسيط رقم 13309 تاريخ 29/01/2021 نافذ

المادة 1

المادة 1

«الـمادة الرابعة مكرر: على الـمصارف التي تتلقى ودائع أو تحاويل مصدرها هبات بالدولار الأميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى ممنوحة من الـمؤسسات الدولية والجهات الـمانحة بغية توزيعها على الـمستفيدين من هذه الهبات، إبلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف بهذه الـمبالغ وبسعر الصرف الذي يتم اعتماده في حال تحويلها من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13309 تاريخ 29/01/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288000/article/1/