المادة 1
تُـحـلّ الجـمـعـيـة التـعـاونـيـة الزراعية في (صورات ــ عرطز ــ الفتيحات ــ هربونة) م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القـرار رقـم 28/2ت تــاريـــخ 6/8/1985، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات برقم 351/1 تاريخ 28/9/1985، وتـعـيـن السـيــدة أليغانيا مخول مـصـفـيـا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.