تعميم رقم 35 01/11/2019
إلى جميع الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والـمحاكم والكتّاب العدول بشأن ايداع الـمستندات الرسمية مستودع الـمحفوظات الوسطي في مؤسسة الـمحفوظات الوطنية
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 35
- التاريخ
- 01/11/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 49, 17/12/2020, ص. 2420
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا ً بأحكام الـمادة الرابعة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 (الـمحفوظات الوطنية) التي تنص على أن الـمحفوظات العامة هي ملك للدولة لا يجوز التنازل عنه أو انتقاله بأي شكل من الأشكال ولا يسقط حق الـملكية هذا بمرور الزمن،
وعملاً بأحكام الـمادة الخامسة من القانون عينه التي تُخضع الوثائق او الـمستندات الناتجة عن نشاطات الـمرافق العامة، بعد الانتهاء من التداول بها، الى عملية فرز في الادارة الـمعنية لتحديد ما يجب اتلافه وما يجب الاحتـفـاظ بـه، والتي لا تسـمـح باتـلاف اي من هذه الـمستندات الا بعد اخذ موافقة مؤسسة الـمحفوظات الوطنية،
وعطفاً على التعميم رقم 1 تاريخ 21/6/1979 الذي حدد آلية إيداع الـمستندات الرسمية مستودع الـمحفوظات الوسطي في مؤسسة الـمحفوظات الوطنية،
وبعد أن تبين أن العديد من الادارات والـمؤسسات العامة والأشخاص الـمعنويين الوارد ذكرهم في الـمادة الثالثة من القانون رقم 162/99 الـمتـعـلـقـة بالـمحـفـوظـات الوطنية، لا تتقيد بتنفيذ الأحكام القانونية الـمتعلقة بعملية التلف وحفظ الـمستندات ومن ثم ايداعها مستودع الـمـحـفـوظـات الوسطي في مؤسسة الـمحفوظات الوطنية،
لذلك،
يُطلب الـى جـمـيـع الادارات والـمـؤسـسـات العامـة والبلـديـات واتحاد البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والـمحاكم والكتّاب العدول، تطبـيـق الاجراءات والاصول التي نصّت عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن ولاسيما الآلية التي تضمّنها التعميم رقم 1/79 الـمومأ اليه والـمرفق ربطاً.