جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1080 09/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «كلنا للقلـم» مركزها: بيت شاما - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1080
التاريخ
09/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 51, 31/12/2020, ص. 2627-2628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1080 تاريخ 09/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كلنا للقلـم» والـمسجل لدى الـمديرية الـمشتركة برقم 3145 تاريخ 13/2/2017,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«كلنا للقلـم»

مركزها: بيت شاما ــ الشارع العام ــ العقار رقم 833 ــ الطابق الثاني ــ ملك علي صالح فرحات ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ اجتماعياً:

تفعيل العمل الجماعي للتربية على الـمواطنة والتعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الحكومية الخاصة من خلال إنشاء مؤسسات ومراكز إجتماعية تأمّن متطلبات الفرد والـمجتمع.

إنشاء مجالس ظل للبلديات وذلك لتفعبل دور الشباب في التنمية الـمحلية وتطوير البلدية ومساعدتها في تخطيط وتنفيذ الـمشاريع الإنمائية ومراقبة سير العمليات الإدارية والـمالية.

2ــ صحياً:

توفير الرعاية الصحية من خلال إنشاء الـمؤسسات الصحية (مستوصف، مستشفيات) من أجل تأمين العناية الصحية الـمجانية وتأمين الأدوية اللازمة ولا سيما الأمراض الـمزمنة.

3ــ تربوياً:

تعميم التعليم بكافة أطره من خلال إنشاء الـمدارس والجامعات والحضانة والـمعاهد التربوية والـمهنية ولا تبتغي الربح.

4ــ ثقافياً:

القيام ببحوث ودراسات علـمية ونظرية وعملية ميدانية ونشاطات في كافة الـمجالات من أجل الـمساهمة في إقتراح حلول ملائمة لتجاوز مختلف الـمشاكل الـمرتبطة بهذه الـمجالات.

علي أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عقل علي حميه

ريم سامي شرف

عدنان فهد حميه

يحي مصطفى الدروبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عقل علي حميه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي