جميع التشريعات

مرسوم رقم 7799 31/05/2021

قبول هبة مالية مقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في لبنان لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين مخصصة لترميم وتجهيز مبنى الوزارة بعد انفجار مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
7799
التاريخ
31/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/2021, ص. 1271-1272
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9017 تاريخ 08/04/2022 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7799 تاريخ 31/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون النافذ رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020) لاسيما الـمادة 7 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 لاسيما الـمادة /6/ منه (ثانيا) الرامي الى حماية الـمناطق الـمتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها،

بناء على الـمرسوم رقم 6850 تاريخ 14/8/2020 (قبول واعفاء الهبات والـمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،

بناء على عقد تخصيص الـمبنى القائم على العقار رقم 1374/ منطقة الـمرفأ العقارية بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الـمالية ووزارة الخارجية والـمغتربين الـموقع بتاريخ 11/11/2020،

بناء على قرار الهيئة العليا للاغاثة رقم 112/2021 تاريخ 24/5/2021، بناء على اقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمالية الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين البالغة قيمتها /2.000.000/ يوان صيني أي مـا يعادل

/303.378/ دولارا أميركيا أي ما يعادل /457.342.000/ ليرة لبنانية (فقط اربعماية وسبعة وخمسون مليونا وثلاثماية واثنين واربعون الف ليرة لبنانية) وذلك لترميم وتجهيز مبنى الوزارة بعد انفجار مرفأ بيروت.

المادة 2

تمتد فترة تنفيذ الـمشروع خمس سنوات من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدّة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:

الجزء 1 ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29501 ــ الهبات الجارية الخارجية من حكومات اجنبية

المادة 4

معدلة 14/04/2022

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية

الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التـنسيب التالي:

الجزء الثاني

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

النبذة 1 ــ صيانة الابنية الادارية

//457.342.000//ل.ل.

(فقط اربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثـنين واربعين الف ليرة لبنانية لا غير)

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/04/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة الـمالية

    الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التـنسيب التالي:

    الجزء الثاني

    الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

    الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

    الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

    البند 228 ــ صيانة

    الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

    النبذة 1 ــ صيانة الابنية الادارية

    //457.342.000//ل.ل.

    (فقط اربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثـنين واربعين الف ليرة لبنانية لا غير)

  2. النسخة 2.0 · من 14/04/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9017 تاريخ 08/04/2022, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 5

إذا نـتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تـقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 6

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبيّـنة في الـمادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 7

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني