جميع التشريعات

مرسوم رقم 7805 31/05/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7805
التاريخ
31/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/2021, ص. 1272-1273
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7805 تاريخ 31/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 6765 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد قاسم محمد قانصو للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد قاسم محمد قانصو الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 377 تاريخ 11/1/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت ــ الباشورة ــ شارع الزهراوي ــ ملك حريصة ــ محافظة مدينة بيروت، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لـغـايـة 31/12/2021

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر