جميع التشريعات

علم وخبر رقم 533 28/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «كبيرنا بركتنا» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
533
التاريخ
28/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/2021, ص. 1280-1281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 533 تاريخ 28/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «كبيرنا بركتنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12484 تاريخ 3/6/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«كبيرنا بركتنا»

مركزها: بيروت ــ الرميل ــ شارع مار لويس ــ ملك فرنسوى يزبك ــ العقار رقم 861 ــ القسم 14 ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ تحسين الظروف الـمعيشية للـمسنين في مساكنهم )ضمان مكان إقامة نظيف ودافئ وصحي وتأمين الدعم الـمعنوي).

2 ــ تعزيز دور بيوت التقاعد في توفير الرعاية الصحية الأولية والعلاج الدائم للـمسنين.

3 ــ التوعية ضد أمراض الشيخوخة عند كبار السن وعند الـمرافقين.

4 ــ خلق فرص عمل للـمسنين الـمستقلين والـمنتجين من خلال تشجيع العمل اليدوي وتسويق الإنتاج.

5 ــ تنظيم مشاريع ترفيهية تجمع بين جميع الفئات العمرية لتسليط الضوء على أهمية كبار السن في الـمجتمع.

6 ــ الترويج لقوانين جديدة لعدم القضايا الـمتعلقة بكبار السن.

وسوف تسعى هذه الجمعية الى التعاون مع جمعيات أخرى.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ابراهيم جوزف كرم

شانتال جريس صعب

سيرال جورج عطالله

ليتيسيا جريج فنيانوس

رنا جميل بشاره

غوى جرجس خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ابراهيم جوزف كرم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي