جميع التشريعات

مذكرة 01/06/2021

آلية مراقبة نقل وتخزين الـمشتقات النفطية داخل النطاق الجمركي البري

النوع
مذكرة
التاريخ
01/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/2021, ص. 1286-1287
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 01/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: ــ الـمواد 342 و343 و344 من قانون الجمارك.

ــ قرار الـمجلس الأعلى للجمارك موضوع إحالته رقم 2657/2021 تاريخ 31/5/2021

نصت الـمادة 342 من قانون الجمارك على أن اقتـناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي، يمكن أن يحصر في بعض أماكن من هذا النطاق تعين بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.

من جهة ثانية، نظمت الـمادة 344 من قانون الجمارك عملية مسك الحساب الـمفتوح، في مكاتب الجمارك الواقعة ضمن النطاق الجمركي، لضبط حسابات تخزين الـمنتجات والبضائع الخاضعة لهذا النطاق وكذلك حسابات الحيوانات الحية الـموجودة فيه جراء الإنتاج أو التربية.

بناء على الـمادة 344 الـمذكورة آنفا، صدرت مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3929/2001، تاريخ 31 آذار 2001، والـمنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية لعام 2001 .

ومن أجل ضمان حسن تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية النافذة، لا سيما الفقرة 2 من الـمادة 343 من قانون الجمارك وبما ينسجم مع الضرورات العملية التي فرضتها الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وبعد موافقة الـمجلس الأعلى للجمارك، بإحالته الـمنوه عنها في الـمرجع أعلاه، على اعتبار الـمحطات أو الـمستودعات الـمعدة لتخزين مادتي البنزين أو الـمازوت الـموجودة ضمن نطاق الأقضية الـمذكورة في البند (1) أدناه داخلة ضمن مفهوم الأماكن الواردة في الفقرة (1) من الـمادة 342 من قانون الجمارك،

ومن أجل ضبط حركة نقل وتخزين بعض أنواع الـمشتقات النفطية التي يجري نقلها أو تخزينها،

تعتمد الآلية الآتية:

1 ــ على كل شخص طبيعي أو معنوي يدير محطة أو مستودع لتخزين مادتي البنزين أو الـمازوت ضمن نطاق أقضية: عكار ــ الهرمل ــ بعلبك ــ زحلة ــ البقاع الغربي ــ راشيا ــ حاصبيا، أن يتقدم من رئاسة أقرب مكتب جمركي في النطاق الجمركي الذي يقع فيه مستودعه أو محطته بطلب فتح حساب بإسمه لضبط قيود حركة الـمشتقات النفطية الـمتداولة من قبله.

2 ــ يعطى صاحب العلاقة رقم تعريفي مركب من جزئين: الجزء الأول مؤلف من رمز الـمكتب الذي قدم فيه الطلب والجزء الثاني من رقم متسلسل موحد غير سنوي ويصدر هذا الرقم عن رئاسة الإقليم الواقع في نطاقه الـمكتب الجمركي الـمعني.

3 ــ تطبق الإجراءات الـمنصوص عليها في مذكرة مديرية الجمارك العامة الـمنوه عنها أعلاه، لجهة أصول التحقق من نظامية الـمحطة أو الـمستودع ولجهة مسك حسابات الـمخزون.

4 ــ تطبق الأصول والإجراءات الـمنصوص عليها في مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3927/2001، تاريخ 31 آذار 2001، لجهة إصدار سند النقل بالـمشتقات النفطية وتكون مهمة إصدار هذه السندات محصورة بدائرة الـمستودعات الجمركية والخاصة في الـمنطقة الحرة في إقليم بيروت وبرئاسة الإقليم في كل من طرابلس وشتورا.

5 ــ تقوم الجهة التي أصدرت سندات النقل بالـمشتقات النفطية بإعلام الـمكاتب الجمركية التي يقع في نطاقها عنوان الـمرسل إليه لإدراجها في قيود سجلات الحساب الـمفتوح وبصورة إلكترونية كلـما أمكن ذلك والا بطريقة أخرى.

6 ــ يترتب على الـمكاتب الجمركية التي يقع في نطاقها عنوان الـمرسل إليه أن تقوم بالتدقيق في سجلات الأشخاص الـمعنيين والوقوف على حسن تصريف مخزوناتهم والحؤول دون تهريبها الى الخارج.

7 ــ للـمكاتب الـمذكورة أن تستعين بدوريات من سلك الـمفارز وبموافقة رئيس الإقليم الـمعني.

8 ــ يجري إعلام غرف العمليات العائدة لكل من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وبصورة فورية، بكل سند نقل ينظم مع معلوماته التفصيلية، وذلك من قبل غرفة عمليات مديرية الجمارك العامة.

9 ــ يعمل بهذه الـمذكرة فور صدورها ويحظر تسليم مادتي البنزين أو الـمازوت للأشخاص الـمعنيين بها بعد مرور شهر واحد دون استحصالهم على الرقم التعريفي الـمشار إليه في الرقم 2 أعلاه.