جميع التشريعات

تعميم رقم 3 09/03/2021

موجه الى الـمستوردين الـمستفيدين من آلية دعم الـمنتجات والسلع الـمستوردة

النوع
تعميم
الرقم
3
التاريخ
09/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/2021, ص. 1288
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة وانفاذا لأحكام القرار رقم /1/87 أ.ت تاريخ 2020/7/8 ، قد منحت موافقتها للعديد من الـمستوردين لاستيراد سلع مدعومة،

وبما ان موافقة الاستيراد يتم منحها استنادا لفاتورة أولية (Performa) يقدمها الـمستورد للوزارة التي تشترط عليه ضم الـمستندات الثبوتية الى الـملف الـمقدم الى مصرف لبنان، كالفاتورة الاصلية وبوليصة الشحن وشهادة الـمنشأ،

ومن اجل ضمان حسن تطبيق آلية الدعم وتحقيق الـمصلحة العامة والحفاظ على الـمال العام،

بناء على ما تقدم،

اولا: على من كافة الـمستوردين، للذين استفادوا من آلية الدعم وفقا لأحكام القرار رقم 1/87 أ.ت، إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن الـموافقات التي استحصلوا عليها من الوزارة، مرفقة بالبيانات الجمركية العائدة لها، وفقا لـما يلي:

1 ــ خلال 15 يوم بالنسبة للبضاعة الـمستوردة التي تم استلامها،

2 ــ خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور البيان الجمركي بالنسبة للبضاعة الـمستوردة التي لـم يتم استلامها بتاريخ صدور القرار.

ثانيا: وفي حال عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم وضمن الـمهل الـمحددة فيه يحال ملف الـمستورد الـمخالف الى النيابة العامة الـمالية لاتخاذ الاجراء القضائي الـمناسب بحقه.

ثالثا: ينشر هذا التعميم على موقع الوزارة الالكتروني ويعمل به فور صدوره.