جميع التشريعات

مرسوم رقم 7834 04/06/2021

تحديد وتصنيف موقع في بلدة إجدعبرين في قضاء الكورة كموقع طبيعي

النوع
مرسوم
الرقم
7834
التاريخ
04/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/06/2021, ص. 1312-1313
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7834 تاريخ 04/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة( لا سيما الـمادة الاولى منه؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 (إنضمام لبنان الى اتفاقية الأونسكو)؛

بناء على قانون حـمـايـة الـمناظـر الطبيعية تـاريــخ 8/7/1939؛

بناء على قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002؛

بناء على قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019؛

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على اقتراح وزير البيئة؛

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 627/2018 ــ 2019 تاريخ 12/9/2019؛

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد ويصنف الـموقع الواقع على العقارات ذات الارقام /697/، /734/، /738/، من بلدة إجدعبرين العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي من الـمواقع الطبيعية الـمحمية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

يشمل الـموقع الطبيعي الحدود التقريبية للـموقع الـمبينة باللون الاحمر على الخريطة الـمرفقة ربطاً، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الـمرسوم.

المادة 3

يحمى الـموقع الطبيعي ويمنع في الـموقع إنشاء و/أو استثمار و/أو إشغال الـمؤسسات الـمصنفة على اختلاف انواعها. اما الـمقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد الـمنصوص عليها في النصوص القانونية الـمتعلقة بتنظيم الـمقالع والكسارات.

المادة 4

باستثناء الـمؤسسات الـمصنفة والـمقالع والكسارات الـمنصوص عليها في الـمادة الثالثة أعلاه، تخضع الانشاءات و/أو الأشغال في الـموقع الطبيعي للترخيص بناء على شروط بيئية محددة بقرارات تصدر عن وزير البيئة ضمن إطار تدابير الحماية لـموقع إجدعبرين الطبيعي، وفي مطلق الأحوال يمكن لوزارة البيئة ان تخضع هذه الإنشاءات و/أو الاشغال لدراسة تقييم الاثر البيئي او لفحص بيئي مبدئي من اجل الـموافقة عليها، وفي حال مخالفة رأي الوزارة تطبق حينها احكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 لا سيما الـمادة الثامنة والخمسون منه.

المادة 5

تقدم وزارة البيئة طلبا الى الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني لوضع الـموقع الطبيعي الـمذكور تحت الدرس واجراء الدراسات التنظيمية اللازمة للـموقع الطبيعي وإدراج تصنيفه في الـمخطط التوجيهي للـمنطقة.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: دميانوس قصار