جميع التشريعات

مرسوم رقم 7912 02/07/2021

الإجازة لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الاستشاري Libanconsult AGM والعائد لـمهام الاشراف على تنفيذ مشروع الشبكات الاضافية والوصلات الـمنزلية ضمن مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي، في اطار اتفاقية القرض الـموقعة مع البنك الاسلامي للتنمية (LE--0070)

النوع
مرسوم
الرقم
7912
التاريخ
02/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/2021, ص. 1469
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7912 تاريخ 02/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجـمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم) لاسيما الـمادة 762 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 317/2021 تاريخ 24/5/2021،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الاستشاريLibanconsult AGM والعائد لـمهام الاشراف على تنفيذ مشروع الشبكات الاضافية والوصلات الـمنزلية ضمن مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي، في اطار اتفاقية القرض الـموقعة مع البنك الاسلامي للتنمية (LE--0070)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني