إن رئيس الجـمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم) لاسيما الـمادة 762 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 317/2021 تاريخ 24/5/2021،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الاستشاريLibanconsult AGM والعائد لـمهام الاشراف على تنفيذ مشروع الشبكات الاضافية والوصلات الـمنزلية ضمن مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي، في اطار اتفاقية القرض الـموقعة مع البنك الاسلامي للتنمية (LE--0070)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني