النص الكامل

قرار رقم 412 تاريخ 23/06/2021 نافذ

المادة 1

المادة 1

يـتـوجـب عـلـى الخاضـعـيـن للضريـبـة على القيمة الـمضافة تقديم طلبات الـمـعـامـلات والـمسـتـنـدات الأساسية الـمتوجب إرفاقها بالطلبات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك من خلال بريدهم الالكتروني الـمعتمد لدى وزارة الـمالية لإرسال تصاريحهم الالكترونية، أما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم بريد الكتروني معتمد لدى وزارة الـمالية، فمن خلال اعتماد بريد الكتروني آخر يتمّ إبلاغه لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة عبر البريد الالكتروني الـمذكور أعلاه، على أن يتم إرفاق صورة عن الإذاعة التجارية أو صورة عن الهوية، أو إذن مزاولة الـمهنة، إلخ ...، بالبريد الـمرسل، وذلك وفقا للحالة.

كما يتوجب على الخاضعين للضريبة على القيمة الـمضافة عند تقديمهم طلبات الـمعاملات أن يضعوا أرقام هواتفهم على تلك الطلبات لكي تتمكن الإدارة الضريبية من مراجعتهم في حال الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 412 تاريخ 23/06/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288285/article/1/