جميع التشريعات

مرسوم رقم 7942 02/07/2021

تجديد رخصة إتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7942
التاريخ
02/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/2021, ص. 1498
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7942 تاريخ 02/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 5405 تاريخ 5/8/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5331 تاريخ 14/4/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 111/ القسمين 24 و25 من منطقة فرن الشباك العقارية ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر