المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )
تتلقى الـوحـدة الـمعنية بتطبيق «سياسة أصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء» الـمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (التعميم الأساسي رقم 134) أي مراجعة أو شكوى مقدمة من أي «صاحب حساب» تتعلق بتنفيذ هذا القرار وتقوم بدراستها ومعالجتها والبت بها وابلاغ «صاحب الحساب» بالقرار الـمتخذ.
تقوم الوحدة الـمشار اليها في هذه الـمادة بالتصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف دوريا عن الشكاوى الـمقدمة بهذا الخصوص.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتلقى الـوحـدة الـمعنية بتطبيق «سياسة أصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء» الـمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (التعميم الأساسي رقم 134) أي مراجعة أو شكوى مقدمة من أي «صاحب حساب» تتعلق بتنفيذ هذا القرار وتقوم بدراستها ومعالجتها والبت بها وابلاغ «صاحب الحساب» بالقرار الـمتخذ.
تقوم الوحدة الـمشار اليها في هذه الـمادة بالتصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف دوريا عن الشكاوى الـمقدمة بهذا الخصوص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 10, 26/08/2021
يلغى نص الـمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«تتلقى الـوحـدة الـمعنية بتطبيق «سياسة أصول إجراء العمليات الـمصرفية والـمالية مع العملاء» الـمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (التعميم الأساسي رقم 134) أي مراجعة أو شكوى مقدمة من أي «صاحب حساب» تتعلق بتنفيذ هذا القرار وتقوم بدراستها ومعالجتها والبت بها وابلاغ «صاحب الحساب» بالقرار الـمتخذ.
تقوم الوحدة الـمشار اليها في هذه الـمادة بالتصريح الى لجنة الرقابة على الـمصارف دوريا عن الشكاوى الـمقدمة بهذا الخصوص.»