جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1037 08/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جينييا» {GENEAH} مركزها: البوشرية ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1037
التاريخ
08/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 42, 21/10/2021, ص. 2049-2050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1037 تاريخ 08/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية جينييا» {GENEAH} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1610 تاريخ 11/2/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية جينييا {GENEAH}

مركزها: البوشرية ــ شارع بيار الجميل ــ ملك ناجي عبد الـمسيح ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ إنشاء مشاريع تعزز التنمية الـمستدامة.

2 ــ تقديم مساعدات صحية للـمرضى.

3 ــ إنشاء مشاريع تهدف الى تعزيز الابداع الثـقافة والفنون.

4 ــ التوعية في موضوع حماية البيئة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. يوسف ناجي عبد الـمسيح

عمانوئيل نبيل الخوري

د. جعفر غسان بسمه

د. سيلفان نبيل الخوري

ساره ريمون مكرزل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سيلفان نبيل الخوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخـلـيـة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي