جميع التشريعات

قرار رقم 556 06/10/2021

إصدار طوابع بريدية عادية

النوع
قرار
الرقم
556
التاريخ
06/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 42, 21/10/2021, ص. 2053-2054
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 556 تاريخ 06/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابعيين البريديين العاديين الـمعدين للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئتهما وعددهما ومقاسهما على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عـدد الطوابع

الـمقاس

رشيد نخلة

3سم 6سم

وديع صبرا

3 سم 4سم

1.750

40.000

1.750

40.000

المادة 2

يجري صنع الطابعين البريديين العاديين الـمبينين في الـمادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل منهما معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعـلـى نـفـقـتـهـا، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنـعـهـمـا التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تـتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل، كما هو وارد في لجنة صنع الطوابع، وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بـكـمـيـة خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2021 وزير الاتصالات م. جوني القرم