جميع التشريعات

علم وخبر رقم 672 25/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمواطنة اللبنانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
672
التاريخ
25/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/2021, ص. 1522-1523
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 672 تاريخ 25/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمواطنة اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6985 تاريخ 17/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الـمواطنة اللبنانية»

مركزها: بيروت ــ منطقة الاشرفية العقارية ــ العقار رقم 543 ــ القسم رقم 28 ــ ملك ساندرا جورج حبشي ــ الطابق الرابع.

غايتها: تعمل الجمعية على الأهداف التالية:

1ــ وضع الدراسات الـمتعلقة بالشؤون العامة.

2ــ تحفيز الفكر حول الـمواطنة.

3ــ بحث الأطر الإصلاحية للدولة اللبنانية.

4ــ القيام بجميع النشاطات والأعمال الـمتعلقة بموضوعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خليل حبيب زين

رياض عبد الرحمن الصلح

هادي وليم كعدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض عبد الرحمن الصلح

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي