جميع التشريعات

علم وخبر رقم 688 30/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «لقرية أجمل ـ ضهور الهوا» مركزها: ضهور الهوا ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
688
التاريخ
30/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/2021, ص. 1529-1530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 688 تاريخ 30/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لقرية أجمل ــ ضهور الهوا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20184 تاريخ 11/9/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«لقرية أجمل ــ ضهور الهوا»

مركزها: ضهور الهوا ــ متفرع من الشارع العام ــ العقار رقم 3128 ــ ملك محمود داود ــ قضاء الكورة

غايتها: 1 ــ إقامـة نشـاطات بيئية ــ ثـقافية ــ ترفيهية ...

2ــ إلقاء محاضرات توعية في مختلف الـمواضيع منها: مضار التدخين والـمخدرات...

3ــ برنامج تدريـبي وتـثقيفي للأطفال والشباب والشابات لـمواجهة مخاطر العصر والإنخراط في الـمجتمع للتوجه نحو مستقبل واعد.

4ــ العمل على تأمين مساعدات طبية وفحوصات مخبرية للـمسنين والـمحتاجين بالتعاون مع الـمؤسسات الرسمية الـمعنية.

5ــ دورات تقوية في الـمواد الدراسية العلـمية.

6ــ العمل على إنشاء جيل جديد من الشباب والشبابات يتمتع بروح العطاء والـمحبة والتعاون.

7ــ إنشاء برنامج اجتماعي للتربية العائلية السليمة وشد الروابط الأسرية وتشجيع دور الـمرأة في الـمجتمع ودور الشباب وعلاقته مع الخارج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود محمد داود

مايا علي ناصر

شادي مبارك العلي

حسن خليل محمد

عماد عبده العبدو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد داود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي