النص الكامل

قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 نافذ

المادة 8

المادة 8

يمكن الإستفادة من حق استرداد الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والرسم الـمفروض بموجب الـمادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، الـمسددة والضريبة على القيمة الـمضافة عن البضائع الـمستوردة التي دمرت أو تلفت في الـمرفأ من جراء الانفجار بناء على طلب يقدم الى الإدارة الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية على أن يتم إعلام الإدارة الضريبية بذلك، أما بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة فيتم تقديم طلب استرداد لدى الإدارة الضريبية في حال كان الـمستورد غير خاضع للضريبة أو في حال كان خاضعا لهذه الضريبة ويقوم بعمليات تسمح بحق الحسم الجزئي، وتقوم الإدارة الضريبية بالتحقق من قيمة الضريبة ومن عدم ممارسة الـمتضرر لحق الحسم أو الاسترداد سابقا عن القيمة الـمطلوب استردادها.

عـلـى أن تقدم طلبات الإسترداد في مهلة أقصاها 31/12/2021

المادة 8 من قرار رقم 452 تاريخ 09/07/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288390/article/8/