إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمود محمد عيوش صاحب مؤسسة {STARS}، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4901 تاريخ 8/4/2021، والرقم 14433 تاريخ 9/9/2020، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد محمود محمد عيوش صاحب مؤسسة {STARS}، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 184 من منطقة مرياطة العقارية ــ الشارع العام ــ ملك محمد عيوش ــ قضاء زغرتا ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2021 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم