جميع التشريعات

علم وخبر رقم 711 06/07/2021

تأسيس جمعية بإسم: «بيتي أنا بيتك» مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
711
التاريخ
06/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1552
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 711 تاريخ 06/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 224/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيتي أنا بيتك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22574 تاريخ 7/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"بيتي أنا بيتك"

مركزها: بعبدا - تجاه كنيسة مار مخايل - العقار رقم 28 - ملك انطوان شفيق رزق وجوزف شفيق رزق - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - مساعدة العائلات المعوزة وتأمين احتياجاتهم. (مواد غذائية، ملابس)...

2- السعي لتوفير الرعاية والخدمات الاجتماعية الترفيهية والثقافية لتلبية احتياجات كبار السن والمعوزين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ميشلين انطوان واكد

ندى منير عبد النور

سينتيا احمد رياض الاسمر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سينتيا احمد رياض الاسمر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي