جميع التشريعات

علم وخبر رقم 713 07/07/2021

تأسيس جمعية بإسم: «بتعبورة للتنمية» مركزها: بتعبورة - قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
713
التاريخ
07/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1552-1553
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 713 تاريخ 07/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بتعبورة للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21329 تاريخ 9/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"بتعبورة للتنمية"

مركزها: بتعبورة - العقار رقم 720 - ملك جمانه جرجس فرح - قضاء الكورة.

غايتها: 1 - تحفيز التنمية والاقتصادية والفكرية والإجتماعية في بلدة بتعبورة وجوارها.

2- خلق فرص عمل مستدامة لنساء وشبيبة البلدة ومحيطها، خاصة المحتاجين منهم والمهمشين.

3- وضع مشاريع إنمائية صديقة للبيئة والعمل على تنفيذها بالتعاون مع السلطات والمؤسسات اللبنانية.

4- إنعاش الإنتاجات التقليدية القيمة، للمحافظة على التراث.

5- تشجيع التقنيات الحديثة في تصنيع المنتجات الزراعية ودعم الزراعات البديلة والعضوية.

6- القيام بالنشاطات الترفيهية والتربوية والثقافية للشبيبة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جمانه جرجس فرح

هاني انطوان ابي نادر

سمير جرجس فرح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جمانه جرجس فرح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي