جميع التشريعات

مرسوم رقم 8060 06/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8060
التاريخ
06/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 33, 19/08/2021, ص. 1764-1765
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8060 تاريخ 06/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على المرسوم رقم 6803 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد جان بسام فاخوري. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان بسام فاخوري المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 558 تاريخ 12/1/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021 ,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان بسام فاخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2599 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر