جميع التشريعات

مرسوم رقم 8063 06/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8063
التاريخ
06/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 33, 19/08/2021, ص. 1766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8063 تاريخ 06/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على المرسوم رقم 5403 تاريخ 5/8/2019 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4488 تاريخ 31/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلهم القائم على العقار رقم 996/القسم 5 من منطقة صربا العقارية - الكسليك - نزلة مرفأ جونيه - قضاء كسروان الفتوح - محافظة كسروان الفتوح وجبيل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر