جميع التشريعات

قرار رقم 163 06/07/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية الملولة م.م. - طرابلس

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
06/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 06/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه، (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في الملولة/طرابلس م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 52/2ت تاريخ 15/4/2009، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1506/1 تاريخ 21/5/2009، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء

التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6/7/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد