المادة 1
تـعـدّل الـمـادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني( لتصبح على الشكل التالي:
«الـمادة الأولى الجديدة:
الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لـمواجهة ومقاومة اي اعتداء على أرض الوطن، وعلى الـمجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في الـمناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة والـمحافظة على سلامة وامن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في الـمناطق البحرية وسلامة الـمواطنين.
يقصد بالقوى الـمسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم».