جميع التشريعات

قانون رقم 239 16/07/2021

إضافة فقرة إلى الـمادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية الـمناطق الـمتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها)

النوع
قانون
الرقم
239
التاريخ
16/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29 ( Attached ), 22/07/2021, ص. 119-120
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 239 تاريخ 16/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تـضـاف إلـى الـمـادة السادسة مـن القانون رقــم 194/2020 الذي يرمي إلى حماية الـمناطق الـمتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها، الفقرة التالي نصها:

« ثاني عشر:

أولاً: خلافاً لأي نص آخر، يعفى جميع الأشخاص، الطبيعيين أو الـمعنويين، الذين تعرّضوا لأي ضرر، من أي نوع كان، مادياً أو معنوياً، مباشراً او غير مباشر، حالياً أو مستقبلياً بنتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، وورثتهم، من تأدية جميع الرسوم القضائية، النسبية أو الـمقطوعة على أنواعها، والطوابع وتمغة الـمرافعة وتسجيل الوكالات ودفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع القضايا والإجراءات والدعاوى والشكاوى والـمعاملات والطلبات والـمراجعات والطعون التي لها صلة بالأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 أو بالحقوق الـمترتبة من جراء هذه الأضرار، بما في ذلك طلبات حصر إرث الاشخاص الـمتوفين بنتيجة الانفجار والـمطالبة بالتعويض عن الأضرار، الـمقدمة منهم أو عليهم مع أي شخص كان وعن جميع الاوراق التي يبرزونها والـمعاملات التي يطلبونها لدى جميع الـمحاكم العادية والاستثنائية والدوائر والـمجالس واللجان على أنواعها ودرجاتها ووظائفها وصفاتها من إدارية ومدنية وتجارية وجزائية وعسكرية وعقارية وتنفيذية وشرعية ومذهبية، وفي أية مرحلة كانت، بدايةً واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وتصحيحاً وإعادة محاكمة واعتراض الغير ودعوى مداعاة الدولة، وبأية صفة كانت، أكانوا مدّعين أو مدعى عليهم أو أشخاصاً ثالثين.

يشمل هذا الإعفاء رسوم الدعاوى الـمدنية والتجارية والإدارية والجزائية والرسوم لدى دوائر التنفيذ والدوائر العقارية والـمحاكم الشرعية والـمذهبية ورسوم الـمحاكم الاستئنافية ومحكمة التمييز ورسوم القلـم والتسجيل والدعوى والتبليغ والصورة والقرارات والأحكام والدلالة والنفقات القضائية على أنواعها.

ثانياً: تطبق الأحكام الـمنصوص عليها في هذه الـمادة فور نشرها في الجريدة الرسمية على جميع القضايا والإجراءات والدعاوى والـمعاملات والطلبات والشكاوى والـمراجعات والطعون الـمنوي تقديمها بعد هذا التاريخ.

ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب