إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 6771 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 9277 تاريخ 22/6/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2362 من منطقة دورس العقارية - الطريق العام - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر