جميع التشريعات

مرسوم رقم 8312 06/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8312
التاريخ
06/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1919-1920
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8312 تاريخ 06/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 5905 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط للإتجار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4956 تاريخ 9/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 985/ القسم 5 من منطقة غادير العقارية - جونيه - الأوتوستراد - ملك جوزف جرجي ابي صعب وجوزف نايف الفغالي - قضاء كسروان - محافظة كسروان الفتوح وجبيل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر