جميع التشريعات

مرسوم رقم 8313 06/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
8313
التاريخ
06/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1920-1921
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8313 تاريخ 06/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 5859 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4957 تاريخ 9/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله القائم على العقار رقم 163 من منطقة الضبية العقارية - اوتوستراد طرابلس - ملك سركيس - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر