جميع التشريعات

مرسوم رقم 8314 06/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
8314
التاريخ
06/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1921
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8314 تاريخ 06/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 7329 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد فكتور يوسف شلهوب للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فكتور يوسف شلهوب، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9273 تاريخ 22/6/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد فكتور يوسف شلهوب، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله القائم على العقار رقم 167 من منطقة الجديدة - شارع مار انطونيوس - ملك شلهوب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر