جميع التشريعات

مرسوم رقم 8332 08/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8332
التاريخ
08/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1922-1932
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8332 تاريخ 08/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 5874 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8919 تاريخ 16/6/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية - شارع فارس مشرق - قرب فيلا صوايا - ملك بعقليني - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر