المادة 107
حقوق الـمشاركين في الاعتراض:
1- يحق لكل صاحب صفة ومصلحة التقدّم بالاعتراض بمقتضى الـمادة 103 من هذا القانون.
2- يُمنع أي مشارك يبلّغ بحسب الأصول بالإجراءات، بما في ذلك إجراءات التأهيل الـمسبق، لكنه يتخلّف عن الـمشاركة فيها من الاعتراض لاحقاً بمقتضى الـمادتين 105 و106 من هذا القانون بشأن القرارات أو التدابير الـمتخذة من الهيئة أو من الجهة الشارية.
3- مع مراعاة أحكام الـمادة 103 من هذا القانون، يحق للجهة الشارية أن تشارك في إجراءات الاعتراض بمقتضى الـمادة 106 من هذا القانون.
4- يحق للـمشاركين في إجراءات الاعتراض بمقتضى هذا القانون، أن يحضروا جميع جلسات الاستماع، وأن يكونوا ممثلين فيها وان يُستمع إليهم وأن يقدّموا الأدلة والإثباتات بجميع وسائل الإثبات وان يطلبوا عقد أي جلسة استماع وجاهية، ولهم حق الوصول إلى سجل إجراءات الاعتراض، مع الإحتفاظ بأحكام الـمادة 108 من هذا القانون.