المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 ) (عدلت بموجب قانون 309/2023 )
وضع خطط الشراء:
1. تَسري أحكام هذه الـمادة على مشاريع الشراء التي تتعدّى قيمتُها التقديرية سقفاً مالياً محدّداً بمبلغ /10/ مليار ليرة لبنانية. يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرّسها هذا القانون. تُستثنى من أحكام هذه الـمادة عمليات الشراء التي تتَّسِم بالسرية والـمتعلّقة بالأمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة الرابعة من الـمادة 46 .
2. يتعيّن على الجهة الشارية تحديد احتياجاتها وتحضير خطّتها السنوية عن العام الـمقبل تزامناً مع إعداد نفقاتها العامة بما يتوافق مع الاعتمادات الـمطلوبة في مشروع موازنتها. تُحضَّر الخطة السنوية للشراء بناءً على نموذج موحَّد وإجراءات تَصدُر عن هيئة الشراء العام. يمكن ان تكون الخطة سنوية أو متعدّدة السنوات في حال كانت تتضمَّن مشاريع يقتضي تنفيذها جدولة التزامات في اطار متوسط أو طويل الأمد، على أن تتضمَّن على الأقل الـمعلومات التالية:
أ - موضوع الشراء؛
ب - طبيعة الشراء (لوازم أو أشغال أو خدمات)؛
ج - مصدر التمويل والقيمة التقديرية بحسب الشطر، عند إمكانية إعلانه، وتنسيبه في الـموازنة؛
د - وصف موجز لـمشروع الشراء؛
هـ - طريقة الشراء؛
و - التاريخ الـمُحتمل بالإشارة إلى الشهر في ما يتعلّق ببدء إجراءات التلزيم؛
ز - الشطر الذي تَقَع ضمنه القيمة التقديرية لـموضوع الشراء؛
ح - الـملاحظات والـمعلومات الـمفيدة الأخرى التي من شأنها أن تساعد العارضين الـمحتملين على فهم وتحضير عروض جيدة وضمن الـمهل.
3 - تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة.
4 - عند إدخال أيّ تعديل على خطتها السنوية، لاسيّما الحصول على قروض أو هبات، يجب على الجهة الشارية نشر هذا التعديل على موقعها الالكتروني إن وُجِد، وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، مع احترام مهل الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة 12
/10/ مليار ليرة لبنانية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, المادة 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, المادة 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.