النص الكامل

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 نافذ

المادة 13

المادة 13

القيمة التقديرية لـمشروع الشراء:

1. يجب على كل جهة شارية تحديث تقديراتها لقيمة مشروع الشراء قبل الإعلان عنه إلا في الحالات الإستثنائية التي يتعذَّر فيها ذلك، على أن تُبيِّن الأسباب بشكل معلَّل وواضح.

2. تُعِدّ الجهة الشارية القيمة التقديرية لـمشروع الشراء إستناداً إلى أسعار السوق الواقعية وتَقصّي الأسعار لدى الإدارات الأخرى، وبعد الأخذ بالاعتبار كل زيادة يمكن أن تَنتُج عن تطبيق البنود الاختيارية الـملحوظة في دفتر الشروط (على سبيل الـمثال زيادة في الكميات، الحوافز، الخ...).

3. في ما يتعلّق باتفاقات الإطار، تؤخذ بالاعتبار القيمة التقديرية القصوى لـمجمل العقود الـمتوقّعة طوال فترة الاتفاق.

4. عند إجراء الشراء على أساس مجموعات، يتمّ احتساب القيمة التقديرية لكافة الـمجموعات التي يتألف منها الالتزام.

5. يجب أن تكون قيمة مشروع الشراء التقديرية محدَّدة لدى الجهة الشارية عند الإعلان عنها أو عند البدء بإجراءات التلزيم.

6. يُحظَّر على الجهة الشارية احتساب قيمة مشروع الشراء التقديرية بأقل أو أكثر من قيمته الفعلية بهدف تفادي تطبيق أحكام القانون.

7. عند احتساب القيمة التقديرية لـمشروع الشراء يجب الأخذ بالاعتبار كافة العناصر اللازمة لتنفيذها.

8. يجب أن تبقى القيمة التقديرية لـمشروع الشراء سرّية قبل التلزيم وبعده، إلا إذا رأت الجهة الشارية عكس ذلك لغايات تتعلَّق بالـمنافسة والحرص على نجاح التلزيم، أو في الصفقات الـمعلومة أسعارها بشكل جليّ وواضح، وعندها يُعلَن عن القيمة التقديرية وفق الأصول. في جميع الأحوال لا يُحتَجّ بالسرية أمام ديوان الـمحاسبة والهيئات الرقابية.

المادة 13 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288693/article/13/