النص الكامل

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 نافذ

المادة 21

المادة 21

طلبات الاستيضاح:

أولاً: حول ملفات التلزيم وملفات التأهيل الـمسبق:

1. يحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي حول ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبَق خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض أو طلبات التأهيل الـمسبَق. على الجهة الشارية الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الـموعد النهائي لتقديم العروض أو طلبات التأهُّل الـمسبق. ويُرسَل الإيضاح خطيّاً، في الوقت عينه، من دون تحديد هويّة مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم.

2. يُمكن للجهة الشارية، عند الاقتضاء، تحديد موعد معيَّن للعارضين الـمحتملين لـمعاينة الـموقع.

3. يُمكن للجهة الشارية، في أيِّ وقتٍ قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض أو طلبات التأهُّل الـمسبق، ولأيِّ سببٍ كان، سواء بمبادرة منها أم نتيجةً لطلب استيضاح مقدَّم من أحد العارضين، أن تعدِّل ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمُسبق بإصدار إضافة إليها. ويُرسَل التعديل فوراً إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبق،

ويكون ذلك التعديل مُلزِماً لهؤلاء العارضين ويُنشَر على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى موقع الجهة الشارية إن وُجد.

4. إذا أصبحت الـمعلوماتُ الـمنشورة في ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبَق مختلفة جوهرياً، نتيجةً لإيضاح أو تعديل صدر وفقاً لهذه الـمادة، فعلى الجهة الشارية أن تؤمِّن نشر الـمعلومات الـمعدَّلة بالطريقة نفسها التي نُشِرَت بها الـمعلومات الأصلية وفي الـمكان نفسه، وأن تُمَدِّد الـموعد النهائي لتقديم العروض أو طلبات التأهُّل الـمسبق على النحو الـمنصوص عليه في الفقرة 4 من الـمادة 20 من هذا القانون.

5. إذا عَقدت الجهةُ الشارية اجتماعاً للعارضين، فعلَيها أن تضع محضراً لذلك الاجتماع يتضمَّن ما يُقدَّم فيه من طلبات استيضاح حول ملفات التلزيم، وما تُقدِّمه هي من ردود على تلك الطلبات، من دون تحديد هوية مصادر الطلبات. يُبلَّغ الـمحضر لجميع العارضين الذين زوَّدَتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبق، وذلك لتمكينهم من إعداد طلباتهم للتأهيل أو عروضهم على ضوء الـمعلومات الـمقدمة.

ثانياً: الـمعلومات الـمتعلّقة بالـمؤهِّلات والعروض:

1. يمكن للجهة الشارية، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن الـمعلومات الـمتعلِّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لـمساعدتها في التأكُّد من الـمؤهّلات أو فحص العروض الـمقدَّمة وتقييمها.

2. تُصحِّح الجهةُ الشارية أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض الـمقدَّمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبلِّغ التصحيحات إلى العارض الـمعني بشكل فوري.

3. لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيِّ تغيير جوهري في الـمعلومات الـمتعلِّقة بالـمؤهلات أو بالعرض الـمقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلاً من العارضين مؤهَّلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للـمتطلبات مستوفياً لها.

4. لا يمكن إجراءُ أيِّ مفاوضات بين الجهة الشارية والعارِض بخصوص الـمعلومات الـمتعلّقة بالـمؤهلات أو بخصوص العروض الـمقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيِّ تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أي عارض بموجب هذه الـمادة.

5. تُدرَج جميع الـمراسلات التي تجري بموجب هذه الـمادة في سجل إجراءات الشراء بحسب الـمادة 9 من هذا القانون.

المادة 21 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288693/article/21/