النص الكامل

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 نافذ

المادة 30

المادة 30

التعاقد الثانوي:

1- يجب على الـملتزِم الأساسي أن يتولّى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويُمنع عليه تلزيم كامل موجباته التعاقدية لغيره.

2- في عقود الأشغال والخدمات، وفي حال أَجاز دفتر الشروط الخاص ذلك، يُمكن أن يَعهد الـملتزم إلى مُتعاقد ثانوي تنفيذ جزءٍ من العقد ضمن النسبة الـمسموح بها والـمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص والتي يجب ألّا تتخطّى %50 من قيمة العقد. على الـملتزم أَخذ الـموافقة الـمُسبقة على التعاقد الثانوي من سلطة التعاقد التي يجب عليها اتّخاذ قرارها بالـموافقة أو الرفض الـمعلَّل خلال مهلة زمنية تُحدَّد في شروط العقد، ويُعَدّ سكوتها عند انقضاء هذه الـمهلة قراراً ضمنياً بالقبول.

3- تُطبَّق على الـمتعاقد الثانوي أحكام البند «أولاً» من الـمادة السابعة من هذا القانون.

المادة 30 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288693/article/30/