المادة 75
تشكيل الهيئة:
1- تُشكَّل الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء يُعيَّنون بموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وفقاً لشروط وآلية التعيين الـمفصَّلة في الـمادة 78 . تُحدَّد ولاية كل من الرئيس والأعضاء الأربعة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
2- تَتَّخذ الهيئة قراراتها بغالبية الأعضاء الذين تتألف منهم قانوناً، وتَتَولّى الهيئة مجتمعة الـمهام والصلاحيات الـمنصوص عليها في هذا القانون، بموجب نظام داخلي يُحدَّد فيه توزيع الـمهام بين الأعضاء وطرق ووسائل تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة.
3- في ما خلا الرئيس الذي تُطبَّق بشأنه أحكام الفقرة الأولى من الـمادة 81 من هذا القانون، يُعتَبَر كل عضو من أعضاء الهيئة مسؤولاً من الناحية الـمسلكية في حال أخلَّ عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة الـمرعية الإجراء. لا تحول الـملاحقة التأديبية بشأن الأعضاء أو بشأن الرئيس دون ملاحقتهم عند الاقتضاء أمام الـمحاكم الـمدنية أو الجزائية الـمختصة.