المادة 78
شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء الهيئة:
مع مراعاة شروط التعيين الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته باستثناء شرطَي السن والـمباراة، تُعتَمَد الشروط والآلية التالية لتعيين رئيس وأعضاء الهيئة:
أ- أن يكونوا حائزين على شهادة ماجستير على الأقل في الشراء العام أو في الادارة العامة أو العلوم الـماليّة أو بالاقتصاد أو الحقوق أو الهندسة أو العلوم السياسية والادارية، أو إدارة الأعمال أو الإدارة الـماليّة أو تكنولوجيا الـمعلومات؛
ب- أن يتمّتعوا بخبرة مثبتة في مجال الشراء العام لا تقل عن 10 سنوات.
ج- يُعِدّ مجلس الخدمة الـمدنيّة الإعلان لـملء مركز رئيس وأعضاء الهيئة والـمتضمِّن الـمؤهلات والشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى معايير تقييم الـمرشحين التي تعدُّها اللجنة الـمشار إليها في النبذة «ز»، وينشره على الـموقع الإلكتروني للـمجلس على أن يتضمن النشر مهلة تقديم طلبات الترشيح.
د- تُقدَّم طلبات الترشيح من قبل من تتوافر فيهم الـمؤهلات والشروط ضمن الـمهلة الـمحددة وذلك عبر استمارة إلكترونية موحّدة موجودة على الـموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الخدمة الـمدنية على ألا تُقبَل طلبات الترشيح الـمقدَّمة باليد أو خلافاً لذلك.
ه- يتولّى مجلس الخدمة الـمدنيّة قبول الطلبات الـمستوفية الشروط والـمواصفات وفقاً للفقرة الأولى من هذه الـمادة.
و- يُعِدّ مجلس الخدمة الـمدنيّة تقريراً يَتضمّن اللوائح الرقمية لطلبات الترشيح الـمقبولة، ولوائح إسمية لطلبات الترشيح غير الـمقبولة مع تبيان أسباب عدم قبولها، ويتمّ إيداعها لجنة اختيار الـمرشحين الـمشار إليها في النبذة «ز» أدناه من هذه الفقرة.
ز- تُقيّم طلبات الترشيح الـمقبولة من قبل لجنة مؤلفة من:
- رئيس الهيئة الوطنيّة لـمكافحة الفساد
- رئيس ديوان الـمحاسبة
- رئيس مجلس الخدمة الـمدنية
- رئيس التفتيش الـمركزييتولّى رئيس مجلس الخدمة الـمدنية تنسيق وإدارة أعمال هذه اللجنة.
ح- تُقيَّم طلبات الترشيح الـمقبولة وِفقاً لـمعايير الاختصاص والـمؤهِّلات والشهادات وسنوات الخبرة وتنوُّعها وإتقان اللغات الأجنبية وغيرها من الـمعايير، وتوضَع بنتيجتها العلامات وفقاً لـمعدّلٍ عام يتمّ التوافق عليه ويُصار على أساسه إلى وضع لائحة بأسماء الـمرشحين الـمقبولين لـمرحلة الـمقابلة الشفهية مع تبيان أسباب عدم قبول الطلبات الأخرى، على أن تُعِدّ اللجنة تقريراً بنتائج عملها.
ط- تبقى أسماء الـمرشّحين الـمقبولين غير مُعلَنة حتى تحديد موعد إجراء الـمقابلات الشفهية. تُجرى الـمقابلات الشفهية مع الـمرشحين الـمقبولة طلباتهم من قبل لجنة الاختيار وذلك في اجتماع يُحدَّد لهذه الغاية على أن تُجرى الـمقابلات في مجلس الخدمة الـمدنية.
ي- يقترح رئيس مجلس الوزراء أسماء الناجحين في الـمقابلة الشفهيّة لكلّ منصب وفقاً لترتيب العلامات، لعرضها على مجلس الوزراء ليُصار إلى اختيار من يعيِّنهم، وذلك بعد تقديم الـمستندات الـمُثبِتة لتوافر شروط والتثبُّت من حيازة الـمرشّح لها ومن صحتها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.