جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1168 26/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «بي ميوزك» {BEmusic} مركزها: الضبيه ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1168
التاريخ
26/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/2021, ص. 2150-2151
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 259 تاريخ 15/04/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1168 تاريخ 26/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بي ميوزك» {BEmusic} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14090 تاريخ 11/7/2017,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"بي ميوزك" {BEmusic}

مركزها: الضبيه ــ الطريق العام ــ العقار رقم 163 ــ GSS

ــ قرية مدرسة القديسة ريتا ــ داخل ستيديو THE BRAIN ــ ملك ورثة جورج سركيس ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تطوير برامج موسيقية تربوية.

2 ــ إحياء مهرجانات موسيقية.

3 ــ تنظيم دورات تعليمية موسيقية.

4 ــ إنشاء مراكز للتعليم ومراكز للدراسات الـموسيقية لجميع الأعمار ووضع دليل للأبحاث الـموسيقية وإصدار النشرات وإقامة الـمحاضرات والندوات الـمتخصصة والـمهرجانات الـموسيقية.

5 ــ العمل على تنمية الـمواهب الفتية واستخدام طرق مبتكرة لترويج الـموسيقى كما ودعم الـموسيقيين الـمبتدئين، بما في ذلك إنشاء جوائز تقديرية للـمتميزين والـمبدعين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. بارعه يوسف الاحمر

كريستين بيار سريح

ايلي ميشال عقل

ديانا مالك العبد.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة بارعه يوسف الاحمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي