جميع التشريعات

علم وخبر رقم 909 01/09/2021

تأسيس جمعية بإسم: «لبنان بالقلب» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
909
التاريخ
01/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1961
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 909 تاريخ 01/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان بالقلب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16808 تاريخ 22/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"لبنان بالقلب"

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الحمراء الرئيسي - العقار رقم 162 - القسم رقم 105 - بناية رسامني - مكتب المحامي جاد سمير زيتوني - الطابق الاول.

غايتها:

1 - تقديم مساعدات عينية للفقراء والمحتاجين.

2 - المساعدة في توفير التعليم وإقامة الدورات التدريبية لمن لا يتمكن ويواجه صعوبات.

3 - المساهمة في حماية الأبنية التراثية ومنازل العائلات الأكثر فقرا.

4 - القيام بتنظيم المهرجانات والإحتفالات بالمناسبات المحلية والعلمية.

5 - التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية التراث وتبادل الخبرات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سندرا اكابر عاطف حلبي

طارق ممدوح بيوض

جاد سمير زيتوني

مي عادل زيدان

لينا نبيل خياط.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جاد سمير زيتوني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي