جميع التشريعات

علم وخبر رقم 932 08/09/2021

تأسيس جمعية بإسم: «المجموعة الفلكية المحلية» THE LOCAL ASTRO GROUP مركزها: دير القمر - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
932
التاريخ
08/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 38, 23/09/2021, ص. 1997-1998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 932 تاريخ 08/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المجموعة الفلكية المحلية{THE LOCAL ASTRO GROUP}" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18356 تاريخ 13/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"المجموعة الفلكية المحلية " {THE LOCAL ASTRO GROUP}

مركزها: دير القمر - الشارع العام - العقار رقم 835 - القسم 15 - ملك مارون حبيب - قضاء الشوف.

غايتها:

1 - تشجيع هواية التصوير الفلكي وهواية علم الفلك في لبنان.

2 - نشر التوعية حول المخاطر التي تؤثر على تصوير الفلك.

3 - تأمين الدعم والمساعدات للمجتمع المحلي من مصورين وهواة الفلك.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مارون كابي حبيب

ميشال حنا مخلوطه

انطوني روبير صعب

ريتا جان نجم

اسعد سركيس تادرس

دانيال براونت روبر قره قاش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون كابي حبيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي