المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"الجمعية الإسلامية الخيرية للنشاطات الإجتماعية» الحـائـزة على بيان العلـم والخبر رقم 18/أد تاريخ 5/2/1998 وتعديله برقم 222/أد تاريخ 9/11/2001
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والـمحتاجين.
2- مساعدة النساء الـمحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا.
3- الـمساهمة في رفع الـمستوى الثقافي والتربوي للأطفال والنساء.
4- إقامة ميتم يعنى بشؤون الأيتام.
5- إقامة مستوصف خاص بالجمعية.
6- الـمساهمة في العمل الإنساني والإغاثي بالتعاون مع الجهات الـمختصة.
7- إقامة معاهد ومدارس للتعليم والتدريب التقني والخاص.
8- إنشاء مركز لذوي الحاجات الخاصة.
9- الـمشاركة في الندوات والـمحاضرات وإقامة الـمهرجانات والـمؤتمرات والـمعارض لتحقيق أهداف الجمعية.
10- تنمية قدرات الشباب والشابات وتوعيتهم من خطورة الـمخدرات.
11- السعي مع الجهات الـمختصة للحد من التسرب الـمدرسي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1- القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والـمحتاجين.
2- مساعدة النساء الـمحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا.
3- إقامة دورات توعية ومحو الأمية للأطفال والنساء.
4- إقامة ميتم يعنى بشؤون الأيتام.
5- إقامة مستوصف خاص بالجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.