جميع التشريعات

علم وخبر رقم 847 06/08/2021

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 18/أد تاريخ 5/2/1998 وتعديله برقم 222/أد تاريخ 9/11/2001 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الإسلامية الخيرية للنشاطات الإجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
847
التاريخ
06/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 34, 26/08/2021, ص. 1805-1806
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 847 تاريخ 06/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 18/أد تاريخ 5/2/1998 وتعديله برقم 222/أد تاريخ 9/11/2001،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الإسلامية الخيرية للنشاطات الإجتماعية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 20539 تاريخ 2/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الإسلامية الخيرية للنشاطات الإجتماعية» الحـائـزة على بيان العلـم والخبر رقم 18/أد تاريخ 5/2/1998 وتعديله برقم 222/أد تاريخ 9/11/2001

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والـمحتاجين.

2- مساعدة النساء الـمحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا.

3- الـمساهمة في رفع الـمستوى الثقافي والتربوي للأطفال والنساء.

4- إقامة ميتم يعنى بشؤون الأيتام.

5- إقامة مستوصف خاص بالجمعية.

6- الـمساهمة في العمل الإنساني والإغاثي بالتعاون مع الجهات الـمختصة.

7- إقامة معاهد ومدارس للتعليم والتدريب التقني والخاص.

8- إنشاء مركز لذوي الحاجات الخاصة.

9- الـمشاركة في الندوات والـمحاضرات وإقامة الـمهرجانات والـمؤتمرات والـمعارض لتحقيق أهداف الجمعية.

10- تنمية قدرات الشباب والشابات وتوعيتهم من خطورة الـمخدرات.

11- السعي مع الجهات الـمختصة للحد من التسرب الـمدرسي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1- القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والـمحتاجين.

2- مساعدة النساء الـمحتاجات وتدريبهم مهنيا وتربويا.

3- إقامة دورات توعية ومحو الأمية للأطفال والنساء.

4- إقامة ميتم يعنى بشؤون الأيتام.

5- إقامة مستوصف خاص بالجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكور أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي