جميع التشريعات

قرار رقم 66 25/06/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الشباب الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
25/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 39, 30/09/2021, ص. 2015-2016
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 194 تاريخ 10/09/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 25/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل تحت رقم 1212/د تاريخ 28/3/2019

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 9885/2019 تاريخ 4/3/2021،

على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/3/2021،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي الشباب الرياضي"

مركزها: تعلبايا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة الالعاب التالية: «كاراتيه - قوة بدنية وتربية بدنية."

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ابراهيم احمد الزمار، عامر علي يوسف، خليل ابراهيم الزمار، علي احمد ايوب سلوم، ضياء الدين محمد ايوب سلوم، محمد صديق ابراهيم الزمار، مها ابراهيم الحامض.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان