المادة 3
تفتح وزارة المالية الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى حساب الهبات والتبرعات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء 2 (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - إنشاءات اخرى
النبذة 7 - إنشاءات اخرى للهيئة العليا للإغاثة
مساهمة للهيئة العليا لتغطية جزء من حصة لبنان من نفقات تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.