جميع التشريعات

مرسوم رقم 7978 23/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7978
التاريخ
23/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/2021, ص. 1701-1702
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7978 تاريخ 23/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 6766 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد قاسم محمد قانصو للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم محمد قانصو المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 378 تاريخ 11/1/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الشهابية - الطريق العام - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر