جميع التشريعات

مرسوم رقم 7980 23/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
7980
التاريخ
23/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/2021, ص. 1702-1703
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7980 تاريخ 23/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5861 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين للسيد وحيد جوزف الغصين.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وحيد جوزف الغصين، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4992 تاريخ 9/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين له، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد وحيد جوزف الغصين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله القائم على العقار رقم 208/ القسم 3 من منطقة زحلة العقارية - حي مار مخايل ومار جرجس - ملك جوزف الغصين - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر