ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "كلنا إرادة" {KULLUNA IRADA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15500 تاريخ 3/8/2017,
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ عن قرار مجلس شورى الدولة الإعدادي رقم 306/2020 - 2021 تاريخ 13/7/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الباشورة - العقار رقم 1281 - بناية Beirut Digital District - الطابق الأرضي.
غايتها: 1 - السعي لتطوير الشؤون الإجتماعية والبيئية والتربوية والثقافية كما الشؤون التي لها علاقة بالعمل الزراعي والحرفي والصناعي وكل ما يتفرع عنها.
2- مساعدة البلديات والمؤسسات المحلية على العمل في جميع المجالات التي لها علاقة بالطاقة والمياه والنقل الحديث والسياحة.
3- وضع دراسات في جميع المجالات الإنمائية والتجارية والمالية والإقتصادية والقانونية وغيرها.
4- السعي لتفعيل الطاقات البشرية ولتحسين القدرات التقنية بغية تحقيق كل ما يهدف الى تطوير الإنسان في لبنان وتحسين البيئة التي ينمو فيها لنقل المجتمع اللبناني في كل مناطقه وقراه، من ما هو عليه الى الأفضل في كل المجالات التي تؤمن الإستقرار والإزدهار وتؤدي الى الحضارة والرقي.
5- العمل والتعاون والشراكة مع مؤسسات وجمعيات وهيئات أخرى من المجتمع المدني تدخل نشاطاتها في الحقل عينه وفي حقل الأعمال الخيرية وجميع النشاطات الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بسام انطوان يمين
رندلي حسين بيضون
وفاء فايز صعب
كريم اميل البيطار
مارك حنا مالك
رمزي جورج النجار
بطرس جورج عيسى
روبير موريس فاضل
حبيب بانوا كيروز
د. لبيب لبيب ابو ظهر
بول ميشال روفايل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس جورج عيسى
"كلنا إرادة"{KULLUNA IRADA}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي