جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1123 14/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «العلم من أجل الأمن» {Science for Security} مركزها: سبنيه - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1123
التاريخ
14/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/2021, ص. 2094-2095
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1123 تاريخ 14/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"العلم من أجل الأمنScience for Security " والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11269 تاريخ13/7/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: سبنيه - شارع السفارة الأردنية - العقار رقم 4312 - ملك الدكتور باسم رمزي الشاب - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في سبيل الاستقرار والأمان والأمن.

2- إصدار نشرات توعية من أجل حث المجتمع المدني على التعاون مع الشرطة في سبيل نشر السلامة العامة والإبلاغ عن الجريمة.

3- إجراء بحوث علمية في مجال العدالة الجنائية والأمن بالتعاون مع الدولة اللبنانية.

4- توفير منصة مشتركة للتواصل بين الأمن والقضاء والأكاديميا.

5- وضع برامج علمية وكيفية تعليمها والتدريب عليها (Train the trainer).

6- دراسة كيفية وضع وتطوير المشاريع والقوانين لتتناسب مع الأساليب العلمية ولتواكب التطور التكنولوجي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. مروان ايلي الخوري

د. باسم رمزي الشاب

خليل الدكتور أمين الحلو

انور شفيق يحي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان ايلي الخوري.

"العلم من أجل الأمن{Science for Security}"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي