ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
"شاركنا بالتوعية{Sharekkna The Awareness}"والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17007 تاريخ 26/10/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: زبدين - العقار رقم 2746 - القسم رقم 5 - شارع جل خلة البير - ملك دانيا انور الحاج علي - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - العمل بكافة الوسائل على نشر التوعية الموثقة والدقيقة في المجالات الاجتماعية، الصحية، البيئية، التربوية، التنموية وغيرها بهدف توعية المجتمع.
2- مساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة خاصة النساء والشباب على نشر اهداف مشاريعهم وغاياتها ونشاطاتهم في المجتمع وإرشادهم نحو شبكات الفاعلين التي يمكنها مساعدتهم.
3- نشر التوعية عن الطرق المتاحة لمساعدة الفئات الاجتماعية الأمس حاجة مثل كبار السن، النساء، الأطفال، الفئات المعنفة، وذوي الاحتياجات الخاصة.
4- العمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين الفئات الشبابية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
روبير انطوان حلو
الياس جورج تفنكجي
دانيا انور الحاج علي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير انطوان حلو.
"شاركنا بالتوعية{Sharekkna The Awareness}"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي